الميرزا جواد التبريزي
222
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 2 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا . ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضا ، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها . وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال [ 1 ] ، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا وإن كان ماله بقدرها . ( مسألة 3 ) : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن [ 2 ] .